All legislation

قرار Decision No. 171 11/12/2017

استمرار مفتي جبل لبنان في منصبه لمدة سنة

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
11/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 11/12/2017
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى

بناء على الـمواد 1 و2 و3 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته

بناء على القرارين رقـــم 77م/2007م تــاريـــخ 25/9/2007م و3م/2012 تاريخ 6/3/2012م (استمرار سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه).

واستنادا الى القرار الصادر عن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003 م (توصية الـمجلس الشرعي لـمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار الـمفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم الى ان يتم انتخاب مفتين جُدُد).

بناء على الـمصلحة الدينية الإسلامية العليا،

يقرّر ما يأتي

المواد

المادة 1

يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لـمدة سنة إعتباراً من 20/12/2017م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا الـمنصب.

المادة 2

يُبلَّغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء الـمقتضى النظامي.

المادة 3

يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ربيع الأول 1439هـ و11 ك1 2017م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان