المادة 1
يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لـمدة سنة إعتباراً من 20/12/2017م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا الـمنصب.
قرار Decision No. 171 11/12/2017
إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
بناء على الـمواد 1 و2 و3 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته
بناء على القرارين رقـــم 77م/2007م تــاريـــخ 25/9/2007م و3م/2012 تاريخ 6/3/2012م (استمرار سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه).
واستنادا الى القرار الصادر عن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003 م (توصية الـمجلس الشرعي لـمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار الـمفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم الى ان يتم انتخاب مفتين جُدُد).
بناء على الـمصلحة الدينية الإسلامية العليا،
يقرّر ما يأتي
يستمر مفتي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه لـمدة سنة إعتباراً من 20/12/2017م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا الـمنصب.
يُبلَّغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء الـمقتضى النظامي.
يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ربيع الأول 1439هـ و11 ك1 2017م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان