All legislation

قرار Decision No. 2758 18/12/2017

انشاء بلدية في قرية عين الخروبة قضاء الـمتن ـ محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
2758
Date
18/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4513-4514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2758 تاريخ 18/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانونا الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الطلب الـمقدم من مختار واهالي بلدة عين الخروبة الـمسـجل لـدى الـمديرية الاداريـة الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15505 تاريخ 19/9/2012 .

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرروية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية عين الخروبة ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية عين الخروبة».

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية عين الخروبة وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق