All legislation

قرار Decision No. 2797 22/12/2017

تعيين عضو اختياري بدلاً من العضو الإختياري الـمستقيل في بلدة عين سعادة ـ قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
2797
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4514
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2797 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لا سيما الفقرة الثالثة من الـمادة 15 منه،

بناء على قرار محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 370 تاريخ 16/6/2017، الرامي الى قبول استقالة السيد روجيه فؤاد ابراهيم من عضوية الـمجلس الإختياري لبلدة عين سعادة ــ قضاء الـمتن،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2031/ب تاريخ 23/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّـن السيد روني اسكندر داوؤد، عضواً اختيارياً بدلاً من العضو الإختياري الـمستقيل السيد روجيه فؤاد ابراهيم في بلدة عين سعادة، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق