المادة 1
عيّـن السيد روني اسكندر داوؤد، عضواً اختيارياً بدلاً من العضو الإختياري الـمستقيل السيد روجيه فؤاد ابراهيم في بلدة عين سعادة، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 2797 22/12/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لا سيما الفقرة الثالثة من الـمادة 15 منه،
بناء على قرار محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 370 تاريخ 16/6/2017، الرامي الى قبول استقالة السيد روجيه فؤاد ابراهيم من عضوية الـمجلس الإختياري لبلدة عين سعادة ــ قضاء الـمتن،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 2031/ب تاريخ 23/11/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّـن السيد روني اسكندر داوؤد، عضواً اختيارياً بدلاً من العضو الإختياري الـمستقيل السيد روجيه فؤاد ابراهيم في بلدة عين سعادة، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق