All legislation

قرار Decision No. 403 31/10/2017

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية الاتحاد الشبابي الـمستقل»

Type
قرار · Decision
Number
403
Date
31/10/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4505-4506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 403 تاريخ 31/10/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «الاتحاد الشبابي الـمستقل» الـمسجل تحت رقم 1908/د تاريخ 18/5/2017

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14444 تاريخ 18/10/2017

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 18/5/2017

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: محمد عبد السلام هزيم ــ عبدالله سيف الدين زود ــ محمد حسين حبلص ــ رواد احمد عنتر ــ وليد حكمت عبد الكريم ــ ريم محمد السحمراني ــ خالد احمد الاحمد، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

- اسمها: "جمعية "الاتحاد الشبابي الـمستقل"

- مركزها: بلدة: حرار ــ قضاء: عكارــ محافظة: عكار.

- غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

الاعمال التطوعية التي تخدم الوطن، جمع شمل الشباب في انشطة شبابية تخدم الـمجتمع بعيدا عن الطائفية والسياسة.

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش