إن وزير الشباب والرياضة
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «الاتحاد الشبابي الـمستقل» الـمسجل تحت رقم 1908/د تاريخ 18/5/2017
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 14444 تاريخ 18/10/2017
بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 18/5/2017
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية اسماؤهم: محمد عبد السلام هزيم ــ عبدالله سيف الدين زود ــ محمد حسين حبلص ــ رواد احمد عنتر ــ وليد حكمت عبد الكريم ــ ريم محمد السحمراني ــ خالد احمد الاحمد، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:
- اسمها: "جمعية "الاتحاد الشبابي الـمستقل"
- مركزها: بلدة: حرار ــ قضاء: عكارــ محافظة: عكار.
- غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:
الاعمال التطوعية التي تخدم الوطن، جمع شمل الشباب في انشطة شبابية تخدم الـمجتمع بعيدا عن الطائفية والسياسة.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش