All legislation

قرار Decision No. 408 01/11/2017

تأسيس "الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية"

Type
قرار · Decision
Number
408
Date
01/11/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4506-4507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 408 تاريخ 01/11/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 218/1/2010 تاريخ 26/11/2010 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات التراث والرياضات التقليدية(،

بناء على الطلب الـمقدم من بعض الجمعيات الـمرخصة لـمزاولة العاب «التراث والرياضات التقليدية» والـمسجل لدى الوزارة برقم 2542/د تاريخ 13/7/2017،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم "الاتحاد اللبناني للتراث والرياضات التقليدية" مركزه: بيروت، محافظة بيروت.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للاتحاد الـمذكور من الجمعيات الـمرخصة لـممارسة العاب «التراث والرياضات التقليدية» وهي التالية:

1ــ نادي غولدن بادي» ــ الدكوانة ــ الـمتن ــ جبل لبنان (قرار ترخيص رقم 103 تاريخ 91/1/1994).

2ــ نادي ماسترز بودوكان كلوب» ــ بئر العبد ــ بعبدا ــ جبل لبنان (قرار ترخيص رقم 336 تاريخ 12/5/1986).

3ــ «الدكوانة للتراث والرياضات التقليدية الشعبية» ــ الدكوانة ــ الـمتن ــ جبل لبنان (قرار ترخيص رقم 142/1/2017 تاريخ 16/5/2017).

4ــ «نادي الـمجد صور الرياضي» ــ العباسية ــ صور ــ الجنوب (قرار ترخيص رقم 30/1/2010 تاريخ 19/2/2010).

5ــ «نادي اقليم الخروب للتراث والرياضات التقليدية الشعبية» ــ شحيم ــ الشوف ــ جبل لبنان (قرار ترخيص رقم 247/1/2017 تاريخ 11/7/2017).

6ــ «نادي الـمجد الرياضي» ــ شحيم ــ الشوف ــ جبل لبنان ــ (قرار ترخيص رقم 513 تاريخ 1/8/1987)

غايته:

أ. الاشراف على رياضات «التراث والرياضات التقليدية» وتنظيمها ونشرها في لبنان.

ب. الإشراف على نشاطات الجمعيات والـمؤسسات التي تمارس رياضة «التراث والرياضات التقليدية» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ت. الانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية، وايجاد علاقة ودية مع اتحادات البلدان الـمنضمة اليها.

ث. تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز والشهادات والافادات.

ج. الاشتراك بالبطولات والـمباريات العربية والقارية والدولية.

ح ــ نشر مضمون وروح الاحكام التي ترعى النشاطات الرياضية في اوساط الهواة ولدى الجمهور واصدار النشرات الرياضية الخاصة.

المادة 3

على الاتحاد الـمذكور التقيد باحكام القوانين والقرارات والـمراسيم الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش