إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) باسم «جمعية كشافة الفاروق» الـمسجل تحت رقم 2079/د تاريخ 2016/6/16،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 24407 تاريخ 2017/5/17
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرّر ما يلي:
المواد
ترخّص للسـيدات والسادة التالية أسماؤهم: مازن محمد الغزاوي ــ إبراهيم أحمد الحريري ــ مصعب زهير قبلاوي ــ بدر الدين محمود شعيب ــ إبراهيم سعد الدين السكافي ــ طارق مصطفى معتوق ــ أمل عدنان الحدق ــ سعاد أحمد مختار وهبي ــ منى سامر زيدان ناصر، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا(، وفقا لـما يلي:
إسمها: "جمعية كشافة الفاروق"
مركزها: 1 ــ مقر رئيسي في مدينة صيدا ــ قضاء صيدا ــ محافظة: الجنوب.
2ــ مقر ثان في بلدة حصروت ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان.
3ــ مركز تدريب كشفي في مدينة صيدا ــ قضاء صيدا ــ محافظة الجنوب.
غايتها: نشر التعاليم والـمبادئ الكشفية من خلال:
1ــ التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.
2ــ صهر الـمنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.
3ــ الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في الـمجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (الـمتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة أشهر من نيل الترخيص، ويعمل فيه اعتباراً من تاريخ نشره، وإلا أعتبر الترخيص لاغياً، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش