All legislation

قرار Decision No. 12732 15/12/2017

شطب اسم شركة عن لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12732
Date
15/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12732 تاريخ 15/12/2017
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام قانون النقد والتسليف،

وبناءً على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2017،

وبناء على القرار الخامس من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «بوب فينانس ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 13/4/2017،

وبناءً على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 19/16/17 الـمتخـذ فـي جلسـتـه الـمنعـقـدة بتاريخ 21/6/2017، القاضي بالـموافقة على تعديل الـموضوع الاساسي للـمؤسسة الـمالية «بوب فينانس ش.م.ل.». تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

وبناءً على كتاب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 24/11/2017 الذي طلبت بموجبه شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «بوب فينانس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 37.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه