المادة 1
يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «بوب فينانس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 37.
قرار Decision No. 12732 15/12/2017
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام قانون النقد والتسليف،
وبناءً على القرار رقم 12430 تاريخ 20/1/2017 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2017،
وبناء على القرار الخامس من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي «بوب فينانس ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 13/4/2017،
وبناءً على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 19/16/17 الـمتخـذ فـي جلسـتـه الـمنعـقـدة بتاريخ 21/6/2017، القاضي بالـموافقة على تعديل الـموضوع الاساسي للـمؤسسة الـمالية «بوب فينانس ش.م.ل.». تمهيدا لشطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،
وبناءً على كتاب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية تاريخ 24/11/2017 الذي طلبت بموجبه شطبها عن لائحة الـمؤسسات الـمالية،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة الـمؤسسات الـمالية اسم شركة «بوب فينانس ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 37.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 كانون الاول 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه