All legislation

اعلام Notification No. 28 14/12/2017

متعلق بمؤسسات الوساطة الـمالية للامتثال لأحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000

Type
اعلام · Notification
Number
28
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 28 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالاسواق الـمالية،

وبناء على قرار هيئة الاسواق الـمالية رقم 25 تاريخ 24 كانون الثاني 2017 الـمتعلق بلائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق الـمالية رقم 17/16/17 الـمتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنعقدة بتاريخ 28/11/2017،

نحيطكم علـما بما يلي:

ينطبق هذا الإعلام على مؤسسات الوساطة الـمالية الـمسجلة حسب الاصول والـمعددة في اللائحة الـمنشورة بموجب قرار هيئة الاسواق الـمالية رقم 25 تاريخ 24 كانون الثاني 2017.

تعتبر الـمؤسسات الـمذكورة في البند «اولا» اعلاه مرخصة لـمزاولة الاعمال الخاصة بالادوات الـمالية وفقا لـمفهوم نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000

على الـمؤسسات الـمذكورة آنفا الامتثال لأحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000 لا سيما لجهة إجراء التعديلات والقيام بالإجراءات اللازمة تطبيقا للنظام الـمذكور كما وعليها تزويد هيئة الاسواق الـمالية بـ:

ــ مستند موقع وفقا للأصول يحدد فئات الانشطة الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالادوات الـمالية التي تنوي الـمؤسسة الـمرخصة مزاولتها والرأسمال الـمخصص لكل منها كحد أدنى.

ــ بوليصة الاشتراك في الـمنتج التأميني للتعويض الـمهني بقيمة /2.000.000.000/ل.ل. ملياري ليرة لبنانية كحد أدنى أو ما يعادل الرأسمال الـمخصص لأعمالها، على ان تعتمد القيمة الأعلى بينهما.

ــ تقرير موقع من مفوض الـمراقبة الـمعتمد لديها يثبت امتثال تلك الـمؤسسات لأحكام نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق الـمالية مجموعة 2000 كافة

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.