All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2737 15/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الإرتكاز للتنمية الزراعية ـ الغذائية» "(Agri--food Fulcrum Association for Development (AFAD" مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2737
Date
15/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4514-4515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2737 تاريخ 15/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الإرتكاز للتنمية الزراعية ــ الغذائية»

{Agri--food Fulcrum Association for Devolopment (AFAD) والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14585 تاريخ 19/7/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عين الرمانة ــ شارع غندور سمعان ــ العقار رقم 2930 ــ القسم رقم 5 ــ بناية بدير ــ ملك زاهر صبحي الحاج عمر ــ الطابق الثاني ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ العمل والـمشاركة في كافة النشاطات الآيلة الى تنمية وتطوير الانتاج الزراعي ــ الغذائي.

2 ــ إعداد وتنفيذ مشاريع تنموية زراعية ــ غذائية.

3 ــ إعداد دراسات وابحاث احصائية واقتصادية زراعية ــ غذائية.

4 ــ العمل والـمشاركة في إعداد وتطوير النظم والقوانين التي ترعى وتضمن سلامة الانتاج الزراعي ــ الغذائي.

5 ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية للـمحافظة على الثروات الطبيعية والبيئة وصحة وسلامة الـمستهلك و/أو الـمحترف.

6 ــ القضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي والتغذية الـمحسنة وتعزيز الزراعة الـمستدامة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. حسين احمد قاسم ديب

علي صبحي الحاج عمر

علا احمد محي الدين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي صبحي الحاج عمر.

«الإرتكاز للتنمية الزراعية ــ الغذائية» {Agri--food Fulcrum Association for Devolopment (AFAD)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق