المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عين الرمانة ــ شارع غندور سمعان ــ العقار رقم 2930 ــ القسم رقم 5 ــ بناية بدير ــ ملك زاهر صبحي الحاج عمر ــ الطابق الثاني ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ العمل والـمشاركة في كافة النشاطات الآيلة الى تنمية وتطوير الانتاج الزراعي ــ الغذائي.
2 ــ إعداد وتنفيذ مشاريع تنموية زراعية ــ غذائية.
3 ــ إعداد دراسات وابحاث احصائية واقتصادية زراعية ــ غذائية.
4 ــ العمل والـمشاركة في إعداد وتطوير النظم والقوانين التي ترعى وتضمن سلامة الانتاج الزراعي ــ الغذائي.
5 ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية للـمحافظة على الثروات الطبيعية والبيئة وصحة وسلامة الـمستهلك و/أو الـمحترف.
6 ــ القضاء على الجوع وتوفير الامن الغذائي والتغذية الـمحسنة وتعزيز الزراعة الـمستدامة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. حسين احمد قاسم ديب
علي صبحي الحاج عمر
علا احمد محي الدين
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي صبحي الحاج عمر.
«الإرتكاز للتنمية الزراعية ــ الغذائية» {Agri--food Fulcrum Association for Devolopment (AFAD)