المادة 1
اعفي السيد انطوان نهاد سليمان محافظ البقاع من مهام وظيفته في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم Decree No. 2073 20/12/2017
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته المتضمن احكاما خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بنقل القاضي انطوان نهاد سليمان من ملاك وزارة العدل الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وتعيينه محافظا للبقاع،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،
يرسم ما يأتي:
اعفي السيد انطوان نهاد سليمان محافظ البقاع من مهام وظيفته في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل