ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الكتاب الورقي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5187 تاريخ 9/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الكتاب الورقي»
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ العقار رقم 4524 ــ القسم رقم 7 ــ شارع شيخ الغابي ــ مك ماري يولند غدراسي ــ الطابق الاول.
غايتها: 1 ــ تشجيع القراءة عبر كتاب ورقي.
2 ــ تبادل حول الادب والكتاب.
3 ــ تشجيع الاولاد والشباب على القراءة في الكتاب الورقي.
4 ــ السعي إلى جعل الجمعية مركز استعلام في الادب.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
روفايل سعيد روفائيل ارمله
كراسيا روفائيل ارمله
ماري كبريال روفائيل سعيد ارمله
دولي متري غلام
ماري يولند جان غدراسي
جان جول روفائيل ارمله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جان جول روفائيل ارمله
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق