All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2749 18/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التلاقي اللبنانية الكورية» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2749
Date
18/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4516-4517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2749 تاريخ 18/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية التلاقي اللبنانية الكورية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11066 تاريخ 24/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية التلاقي اللبنانية الكورية»

مركزها: صور ــ مبنى اتحاد بلديات قضاء صور.

غايتها: 1 ــ تعزيز التواصل الثقافي والعلـمي والحضاري بين الشعبين اللبناني والكوري.

2 ــ تبادل الزيارات ذات الطابع الثقافي والعلـمي والتربوي وللإطلاع على عادات وتقاليد كلا الشعبين.

3 ــ حضور الـمناسبات والـمهرجانات الوطنية للشعبين اللبناني والكوري.

4 ــ الإطلاع على تاريخية التطور لكلا الشعبين من خلال الوثائق والندوات والأفلام.

5 ــ نشر ثقافة الوعي الفكري والوطني والإنساني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. قاسم محمد سمحات

رامي حسن غدار

جلال احمد عبد علي

حسن عبد الـمحسن حمود

غالب يوسف الداود

علي حسين قاسم

رونيت عبد الله ضاهر

بلال محمد قشمر

علوان عبد العزيز شرف الدين

لطف الله ديب ضاهر

مرتضى فايز مهنا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور قاسم محمد سمحات.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق