All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2770 19/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «آل ديماسي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2770
Date
19/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4518-4519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2770 تاريخ 19/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «آل ديماسي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5950 تاريخ 18/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«آل ديماسي»

مركزها: بيروت ــ برج ابي حيدر ــ شارع داوود ابي شقرا ــ العقار رقم 897 ــ القسم رقم 8 ــ بناية الـمحبة ــ ملك احمد خضر ديماسي ــ الطابق الرابع.

غايتها: 1 ــ السهر على شؤون العائلة والعمل على استمرار الترابط بين افرادها.

2 ــ القيام بما من شأنه التعارف والتواصل عند الناشئة من العائلة.

3 ــ تقديم أي مساعدة أو خدمات بين افرادها.

4 ــ العمل على اظهار الرابطة بشكل متضامن امام التجمعات والهيئات الاخرى.

5 ــ تسخير الطاقات التي باتت متنوعة وذات قيمة لها من شأنه رفعة الاعضاء وسعادتهم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. عادل احمد ديماسي

بلال احمد ديماسي

بلال صبحي ديماسي

د. وائل احمد ديماسي

سامي احمد ديماسي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عادل احمد ديماسي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كاون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق