ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) لا سيما المادة 5 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 48 منه،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 1570 تاريخ 10/10/2017 المتعلق بتعيين القاضي المكاوي قاضي ملحق في وزارة العدل،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي محمد شفيق المكاوي بتاريخ 1/8/2017 والمتضمن موافقته على نقله الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 3/11/2017
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 464/س/و تاريخ 2/8/2017
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل القاضي محمد شفيق المكاوي رقمه المالي (402/6) من ملاك القضاء العدلي في وزارة العدل الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات، وعين محافظا لجبل لبنان في الملاك المذكور (مركز شاغر) في الدرجة الاقرب الى راتبه في الجدول رقم 1 الجديد المرفق بالقانون رقم 46 تاريخ 218/2017، على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان
يستمر السيد محمد شفيق المكاوي، بعد موافقة مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة، بالاستفادة من تقديمات الصندوق المذكور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 2017
الامضا: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل