All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2771 20/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية النِعم الخيرية الإجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2771
Date
20/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4519-4520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2771 تاريخ 20/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية النِعم الخيرية الاجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10786 تاريخ 20/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية النِعم الخيرية الاجتماعية»

مركزها: طرابلس ــ التل ــ ساحة الكيال ــ العقار رقم 752 ــ بوليفارد فؤاد شهاب ــ الطريق العام ــ بناية لودي نوفل ــ ملك محمود القطب ــ الطابق الاول.

غايتها: 1 ــ تأهيل الأفراد في مجالات الأنشطة الاجتماعية والعمل الخيري والإغاثي.

2 ــ إنشاء مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع الجهات الـمختصة.

3 ــ نشر الإعلانات والـمطبوعات والبيانات والـملصقات الـمتعلقة بأهداف الجمعية.

4 ــ وضع الدراسات والابحاث حول مختلف القضايا الاجتماعية وعرض مشاريع حلولها بالتعاون مع الـمؤسسات والهيئات في لبنان والخارج.

5 ــ تشجيع وصقل الاعمال والاشغال والحرف اليدوية والسعي بإنشاء مراكز لها.

6 ــ الـمساهمة في رعاية الأيتام ومساندة الـمسنين وذوي الحاجات الخاصة والسعي بإنشاء مركزا لهم.

7 ــ تأهيل قطاع الشباب في الـمجال العلـمي والعملي والـمهني والتقني والإهتمام بقضايا الطفل والـمرأة والحد من التعنيف.

8 ــ إقامة الندوات والـمحاضرات والـمهرجانات والـمؤتمرات والـمعارض

لتحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سعيد حميد شحيدي

مازن محمد نصر الصيداوي

سامر محمد نظير كباره

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر محمد نظير كباره

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق