All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2772 20/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية منتدى الناس الإنمائية» مركزها: برقايل ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2772
Date
20/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4520-4521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2772 تاريخ 20/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية منتدى الناس الإنمائية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 9079 تاريخ 29/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية منتدى الناس الإنمائية»

مركزها: برقايل ــ الشارع العام ــ العقار رقم 316 ــ ملك سعيد احمد حسين علي وخالد احمد حسين علي ــ الطابق الارضي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ التفاعل مع مختلف الـمنابر والـمنتديات والـمؤسسات الفكرية والإنمائية والإعلامية والإنسانية في لبنان والخارج.

2 ــ تشجيع الاعمال الإنسانية والـمبادرات الإبداعية والـمشاركة بالـمهرجانات والـمؤتمرات والـمعارض لتحقيق اهداف الجمعية.

3 ــ تأهيل قطاع الشباب وتنمية قدراتهم والـمساهمة بإنشاء مراكز لصقلها.

4 ــ الـمساهمة في رفع الـمستوى التربوي والتقني عبر فتح مراكز للتعليم والتأهيل بالتعاون مع الجهات الـمختصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

د. هيبه شوكات الحايك

فاطمه محمد هوشر

زانه عبد الرزاق خضر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فاطمة محمد هوشر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق