All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2775 20/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بوردرلس» {Borderless} مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2775
Date
20/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4522-4523
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2775 تاريخ 20/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بوردرلس» {Borderless} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10520 تاريخ 17/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: عين الرمانة ــ العقار رقم 3652 ــ بناية الخياط ــ الطابق السادس ــ ملك عفيف محمود خياط ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ الإهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتربوية بشكل عام وللـمواطنين العرب بشكل خاص.

2 ــ الـمساهمة في التنمية الاجتماعية عبر تنظيم الـمحاضرات والندوات ونشر ثقافة سليمة من النواحي العلـمية والصحية...

3 ــ التوجه بأهداف الجمعية نحو الـمبعدين قصرا من بلدانهم هربا من الحروب.

4 ــ إقامة العلاقات مع الـمنتديات والجمعيات والهيئات الـمحلية والدولية من اجل توثيق عرى التعاون لتحقيق اهداف الجمعية.

5 ــ خلق حركة ثقافية وفنية امام الـمعوقين والايتام والفقراء للـمساعدة على رفع الـمستويات الثقافية والفنية لديهم وتأمين الفرص امام الـمبدعين والـموهوبين من بينهم.

6 ــ متابعة الاشخاص الذين لديهم مشاكل نفسية ناتجة عن ظروف الحرب والعنف وخاصة الاطفال منهم والـمساهمة في القضاء على الامية وسوء التغذية وتأمين كسوة الشتاء لهم وإقامة برامج ترفيهية خاصة.

7 ــ مساعدة الطلاب الـمحتاجين من الـمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصهم وإصدار كتب ونشرات وافلام وابحاث لتساعد على تحقيق اهداف الجمعية وبناء ثقافة السلام ورفض العنف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمد رفيق احمد وهبه

رنده علي عجمي

مايا عمرو ابو النصر اليافي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده علي عجمي

«بوردرلس» {Borderless}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق