المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: عين الرمانة ــ العقار رقم 3652 ــ بناية الخياط ــ الطابق السادس ــ ملك عفيف محمود خياط ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ الإهتمام بالشؤون الثقافية والاجتماعية والتربوية بشكل عام وللـمواطنين العرب بشكل خاص.
2 ــ الـمساهمة في التنمية الاجتماعية عبر تنظيم الـمحاضرات والندوات ونشر ثقافة سليمة من النواحي العلـمية والصحية...
3 ــ التوجه بأهداف الجمعية نحو الـمبعدين قصرا من بلدانهم هربا من الحروب.
4 ــ إقامة العلاقات مع الـمنتديات والجمعيات والهيئات الـمحلية والدولية من اجل توثيق عرى التعاون لتحقيق اهداف الجمعية.
5 ــ خلق حركة ثقافية وفنية امام الـمعوقين والايتام والفقراء للـمساعدة على رفع الـمستويات الثقافية والفنية لديهم وتأمين الفرص امام الـمبدعين والـموهوبين من بينهم.
6 ــ متابعة الاشخاص الذين لديهم مشاكل نفسية ناتجة عن ظروف الحرب والعنف وخاصة الاطفال منهم والـمساهمة في القضاء على الامية وسوء التغذية وتأمين كسوة الشتاء لهم وإقامة برامج ترفيهية خاصة.
7 ــ مساعدة الطلاب الـمحتاجين من الـمتفوقين على إكمال تعليمهم واختصاصهم وإصدار كتب ونشرات وافلام وابحاث لتساعد على تحقيق اهداف الجمعية وبناء ثقافة السلام ورفض العنف.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمد رفيق احمد وهبه
رنده علي عجمي
مايا عمرو ابو النصر اليافي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنده علي عجمي
«بوردرلس» {Borderless}