المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.500.000.000/ ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 6 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد
النبذة 4 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة الـمحاكم
الشرعية والـمذهبية
1.500.000.000/ ل.ل.
فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.