All legislation

مرسوم Decree No. 2130 29/12/2017

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمحاكم الشرعية الجعفرية لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
2130
Date
29/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2130 تاريخ 29/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2017)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

20.000.000/ ل.ل.

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 9 ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية

الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل

20.000.000/ ل.ل.

لتغطية مصاريف القضاة والـموظفين الـمنتدبين.

فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل