المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.122.446.000/ ل.ل.
فقط ملياران ومائة وإثنا وعشرون مليون وأربعماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية
النبذة 1 ــ تجهيزات فنية متخصصة
2.122.446.000/ ل.ل.
فقط ملياران ومائة وإثنا وعشرون مليون وأربعماية وستة وأربعون ألف ليرة لبنانية.