المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
25.000.000.000/ ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 1011 ــ الـمرض
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 4 ــ مخصصات اجتماعية للعاملين في القطاع العام
النبذة 5 ــ نفقات معالجة في الـمستشفيات
25.000.000.000/ ل.ل.
لتغطية جزء من العجز الـمترتب لصالح الـمستشفيات عن الاعوام 2012 ــ 2013 ــ 2014 ــ 2015 ــ و2016
فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية.