All legislation

مرسوم Decree No. 2114 28/12/2017

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني باكتساب الجنسية الصينية

Type
مرسوم · Decree
Number
2114
Date
28/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2114 تاريخ 28/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 1188 تاريخ 23/12/2014 (الترخيص للسيد طوني جودت بولس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية)

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد طوني جودت بولس والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2141/2030 تاريخ 17/8/2017 والـمتضمن طلب الغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 1188 تاريخ 23/12/2014، الـمتعلق بالترخيص للسيد طوني جودت بولس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الصينية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق