المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 2491 تاريخ 2/2/2016، الـمتعلق بالترخيص للسيد قبلان بهيج ابي صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاكوادورية.
مرسوم Decree No. 2115 28/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 2491 تاريخ 2/2/2016 (الترخيص للسيد قبلان بهيج ابي صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاكوادورية)
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد قبلان بهيج ابي صعب والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2146/2030 تاريخ 17/8/2017 والـمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 2491 تاريخ 2/2/2016، الـمتعلق بالترخيص للسيد قبلان بهيج ابي صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاكوادورية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق