All legislation

مرسوم Decree No. 2116 28/12/2017

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني باكتساب جنسية أنتيغوا وبربودا

Type
مرسوم · Decree
Number
2116
Date
28/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2116 تاريخ 28/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 60 تاريخ 23/1/2017 (الترخيص للسيد «حنا ميلاد عكر» من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية أنتيغوا وبربودا)

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «حنا ميلاد عكر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2821/2030

تاريخ 6/11/2017 والـمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسـوم رقـم 60 تـاريــخ 23/1/2017، الـمتعلق بالترخيص للسيد «حنا ميلاد عكر» من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية أنتيغوا وبربودا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق