المادة 1
ألغي الـمرسـوم رقـم 60 تـاريــخ 23/1/2017، الـمتعلق بالترخيص للسيد «حنا ميلاد عكر» من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية أنتيغوا وبربودا.
مرسوم Decree No. 2116 28/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 60 تاريخ 23/1/2017 (الترخيص للسيد «حنا ميلاد عكر» من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية أنتيغوا وبربودا)
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «حنا ميلاد عكر» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2821/2030
تاريخ 6/11/2017 والـمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسـوم رقـم 60 تـاريــخ 23/1/2017، الـمتعلق بالترخيص للسيد «حنا ميلاد عكر» من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية أنتيغوا وبربودا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق