محضر Minutes No. 26 20/12/2017
آلية التقدم من الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني بطلبات الترخيص للـمجموعات الكبرى والابنية الـمرتفعة
- Type
- محضر · Minutes
- Number
- 26
- Date
- 20/12/2017
- Official Gazette
- Issue 60, 28/12/2017, p. 4527-4528
- Status
- In force
- Cite as
- محضر رقم 26 تاريخ 20/12/2017
- Source
- Lebanese University
اولاً ــ يتم التقدم بطلب موافقة أولية مبدئية للـمشروع مرفق بالـمستندات التالية:
ــ إفادة ارتفاق وتخطيط
ــ افادة ارتفاق الطيران الـمدني
ــ خريطة شقلات العقار عن سطح البحر صادرة عن الـمديرية العامة للشؤون الجغرافية
ــ صورة جوية تُظهر موقع العقار وصور فوتوغرافية للـمحيط وطابعه العمراني.
ــ مجسم حجمي (volumetric model) يظهر حجم البناء الـمطلوب والأبنية الـمحيطة ضمن شعاع 300م من حدود العقار بمقياس 1000/1
ثانياً: دراسة الأثر العمراني (Urban Impact Study) والتصور لتصميم الـمشروع (Concept Design) وتشمل:
أ ــ دراسة الأثر العمراني على الـمنطقة الـمحيطة بالـمشروع ضمن 300م من حدود العقار من النواحي الآتية:
ــ العقارية: الـمساحة، الشكل، الأسعار والإرادة بضم العقارات..
ــ الاقتصادية: البرامج وتجهيزات البنى التحتية الـموجودة والـمرتقبة.
ــ الـمدينية: تحليل الواقع الـمبني: احجام الأبنية والعناصر الـمعمارية الـمميزة في الـمنطقة.
ــ الاجتماعية: الإندماج في الـمحيط الاجتماعي/ كيفية ومدى تفاعل الـمشروع معه، الإزعاج.
ــ البيئية والطبيعية: الشمس، الهواء، الـمياه، الغطاء النباتي، انحدارات العقار، الـمياه الـمبتذلة، الطاقة، الضجيج والتلوث..
ب ــ التصور لتصميم الـمشروع لجهة:
ــ التموضع (تقديم مجسم حجمي للـمشروع مع مشتملات الـمحيط ضمن 300م من حدود العقار).
ــ حركة السير من وإلى الـمشروع/ نقاط التقاء مداخل ومخارج الـمشروع مع الطرق الـمحيطة وتأثر هذه الطرق في ضوء عدد مواقف السيارات الـملحوظة ضمن الـمشروع ولا سيما في ساعات الذروة.
ــ الإقتراحات الـمتعلقة بالطاقة الـمتجددة والإكتفاء الطاقوي/ مصادر الـمياه وتخزينها وتصريفها.
ــ التقديمات التي يؤمنها الـمشروع لـمحيطه وللـمنطقة ككل.
ــ الطابع الـمعماري: الأسباب الـموجبة التي تبرر الخيارات الـمعمارية والإكساء الـمقترح للواجهات.
ج ــ يضاف اليها بالنسبة الى الأبنية الـمرتفعة:
ــ العلاقة مع الأبنية الـمرتفعة ضمن شعاع 300م.
ــ خطوط الغلاف (gabarit) والظلال.
ــ الإقحام البصري ليلاً ونهاراً (كيف يبدو الـمشروع من الشوَارع الـمتضافرة).
ثالثا ــ على الـمديرية العامة إحالة الـملف الى الـمجلس الأعلى خلال مهلة شهرين في حال اكتمال الـمستندات.
رابعاً ــ في حال عدم موافقة الـمجلس الأعلى على التصميم أو طلب تعديلات أو تأمين شروط إضافية، يُعاد عرض الـمشروع معدلاً بعد الاخذ بملاحظات الـمجلس الأعلى لـمرحلة ثانية من التقييم.
خامساً ــ بعد موافقة الـمجلس الأعلى على الفكرة الأولية للـمشروع يتم التقدم بطلب الـموافقة النهائية مرفقاً بباقي الـمستندات والخرائط الـمطلوبة مع التقيد بقرار الـمجلس الأعلى رقم 3/2017 الـمتعلق بالبناء الـمستدام، ليصار الى درسها واتخاذ القرار الـمناسب.
شروط التسويات الترابية:
1 ــ في كافة الـمناطق الـمنحدرة، يجب ان لا يتجاوز عدد الجدران الداعمة لتركيز البناء (الـمحددة شروطها ضمن الـمادة الثانية من الـمرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874/2005) جدارين اثنين على أن لا يتجاوز مجموع ارتفاع حيطان الدعم نصف الإرتفاع الـمسموح به في نظام الـمنطقة.