All legislation

اعلان Announcement No. 1 09/10/2017

بدء تحقيق مكافحة الإغراق للواردات الـمغرِقة من صنف رقائق الذرة أو الأرز أو القمح الـمحمصة الـمصدّرة من أو ذات منشأ فرنسي أو بريطاني أو الـماني أو تركي أو بولندي أو لتواني أو اتحاد أوروبي

Type
اعلان · Announcement
Number
1
Date
09/10/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4529-4530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلان رقم 1 تاريخ 09/10/2017
Source
Lebanese University

مقدمة

بتاريخ 17/6/2017 تلّقى جهاز حماية الإنتاج الوطني في وزارة الاقتصاد والتجارة شكوى من الصناعة الـمحلية، طبقاً لأحكام قانون «حماية الإنتاج الوطني»، تدعي فيها أن الواردات الـمغرقة من رقائق الذرة أو الأرز أو القمح الـمحمصة الـمصدّرة من أو ذات منشأ فرنسي أو بريطاني أو الـماني أو تركي أو بولندي أو لتواني أو اتحاد أوروبي. سبّبت ضرراً للصناعة الـمحلية.

بتاريخ 9/10/2017 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 190/1/أ.ت.، حيث وافق بموجبه على قبول الشكوى الـمقدّمة من شركة ضاهر الدولية للأغذية ش.م.ل. شكلاً وأعلن بدء التحقيق وفقاً لقانون «حماية الانتاج الوطني» ومرسومه التنظيمي رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 .

1. الشكوى

بتاريخ 12/6/2017 تقدّمت شركة ضاهر الدولية للأغذية ش.م.ل. على اعتبار أنها تمثّل الصناعة الـمحلية، بشكوى تتعلّق بالضرر الذي تسببه الواردات الـمغرقة من رقائق الذرة أو الأرز أو القمح الـمحمصة الـمصدّرة من أو ذات منشأ فرنسي أو بريطاني أو الـماني أو تركي أو بولندي أو لتواني أو اتحاد أوروبي للصناعة الـمحلية، شكوى رقم (11).

2. الـمنتج موضوع الشكوى

الـمنتج موضوع الشكوى هو رقائق الذرة أو الأرز أو القمح الـمحمصة من البنود الجمركية التالية:

1904.10 ــ 1905.90.90 ــ 1905.32

3. الصناعة الـمحلية

الصناعة الـمحلية التي تقوم بإنتاج الـمنتج الـمماثل هي شركة ضاهر الدولية للأغذية ش.م.ل. (مقدّمة الطلب) وهي الـمصنّع الوحيد في لبنان وبالتالي فهي تمثل الصناعة الـمحلية وفقا لأحكام الـمادة 11 من الـمرسوم التنظيمي لقانون «حماية الانتاج الوطني» رقم 1204 تاريخ 18/3/2008 .

4. دول الـمنشأ أو الدول الـمصدِّرة للـمنتج موضوع التحقيق

الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسي أو بريطاني أو الـماني أو تركي أو بولندي أو لتواني أو اتحاد أوروبي.

5. الادعاء بالإغراق

استندت الصناعة الـمحلية مقدمة الشكوى في ادّعائها بالإغراق على مقارنة اسعار التصدير من الاتحاد الاوروبي مع اسعار البيع في السوق الـمحلي في فرنسي أو بريطاني أو الـماني أو تركي أو بولندي أو لتواني أو اتحاد أوروبي التي اشارت بشكل واضح الى ان هامش الاغراق لا يمكن إغفاله حيث يزيد عن 2÷ ومن ثم فهو ليس ضئيلاً.

6. الادعاء بالضرر

أوضحت الشكوى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات الـمغرقة من رقائق الذرة أو الأرز أو القمح الـمحمصة من الاتحاد الاوروبي وقد اثرت على اسعار بيع الـمنتج الـمحلي والحقت ضرراً بالصناعة الـمحلية القائمة تمثلت مظاهره بما يلي:

أ ــ انخفاض في حجم الانتاج الـمحلي

ب ــ انخفاض في مستوى الارباح الـمحققة

ج ــ انخفاض في حجم وكمية الـمبيعات

د ــ ارتفاع تكلفة الانتاج

7. جمع الـمعلومات

من أجل الحصول على الـمعلومات الضرورية سوف ترسل هيئة التحقيق قوائم الأسئلة الى الـمنتجين والـمستوردين الـمحليين والى الـمصدِّرين والـمنتجين الأجانب وأي أطراف أخرى معنية.

8. الأطراف الأخرى ذات الـمصلحة

بموجب هذا الإعلان تعتبر كافة الأطراف الأخرى ذات الـمصلحة مدعوة لتقديم كتب تأييد أو اعتراض مؤيدة بالأسانيد الى جهاز حماية الإنتاج الوطني شرط ابراز ما يثبت احتمال تأثرهم بنتيجة التحقيق وأن يقدِّموا أسباباً مقنعة تعزز أهمية سماع آرائهم.

9. زيارات التحقق الـميدانية

وفقاً للـمادة 98 من «الـمرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني» رقم 1204 تاريخ 18/03/2008: «يجوز لهيئة التحقيق القيام بزيارات ميدانية للتحقق من الـمعلومات الـمقدمة أو للحصول على معلومات إضافية يقتضيها التحقيق» وبالتالي سوف تقوم هيئة التحقيق بزيارات ميدانية عند الحاجة.

10. فترة التحقيق

من جانب الإغراق، من 30/6/2016 لغاية 30/6/2017

من جانب الضرر، من 1/1/2014 حتى 30/6/2017

بعد بدء التحقيق، يمكن مد فترة التحقيق في الإغراق وتحليل الضرر لتشمل ما توفر من احصاءات عن النصف الثاني من 2017 .

11. عنوان الـمراسلة

وزارة الاقتصاد والتجارة

الـمديرية العامة للاقتصاد والتجارة/ جهاز حماية الإنتاج الوطني

وسـط بيروت التجاري ــ مبنى اللعازارية ــ بلوك ــ 02 B ــ

هاتف: 94 22 98 ــ 01/ 961 مقسم 1603

فاكس: 97 22 98 ــ 01/ 961 00

بريد الكتروني: [email protected]

12. الجدول الزمني الـمقترح للتحقيق

بالنسبة للتحديد الأولي، 120 يوماً كحد أقصى ابتداءً من تاريخ بدء التحقيق.

بالنسبة للتحديد النهائي، 120 يوماً كحد أقصى ابتداءً من تاريخ نشر قرار التحديد الاولي في الجريدة الرسمية.

13. تاريخ بدء التحقيق

يبدأ التحقيق رسمياً اعتباراً من تاريخ نشر قرار إعلان بدء التحقيق في الجريدة الرسمية.