All legislation

مرسوم Decree No. 2111 28/12/2017

قبول هبة مقدمة من السفارة الأميركية في لبنان لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2111
Date
28/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2111 تاريخ 28/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشـتـراعـي رقـم 64 تـاريـخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمدرجة ادناه والـمقدمة من السفارة الاميركية في لبنان لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة:

النوع

الموديل

رقم الشاسي

رقم المحرك

2005

2010

516941

Chevrolet trail blazer

1GNDT13S652295281

C52295281

Chevrolet optra

KL1JJ5B60AK587426

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل