All legislation

مرسوم Decree No. 2109 28/12/2017

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - مديرية الصحة العامة لعام 2017

Type
مرسوم · Decree
Number
2109
Date
28/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2109 تاريخ 28/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام2017)

بناء على قـرار مجلـس الوزراء رقـم 21 تـاريــخ 19/12/2017،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2017 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/214.000.000/ ل.ل.

فقط مائتان وأربعة عشر مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 1011 ــ الـمرض

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة

/214.000.000/ ل.ل.

مساعدة مالية للـمريضة نانسي ناجي الشل.

فقط مائتان واربعة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل