إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، لا سيما الفقرة السادسة من الـمادة التاسـعـة الـمـعـدلـة بـمـوجـب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضـمـان الاجـتـمـاعـي بـقـراره رقـم 1012 تـاريـخ 20/7/2017،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 299/2016 ــ 2017 تاريخ 12/9/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
يضاف الى الـمضمونين الـمتقاعدين الـمنصوص عنهم في البند 2 ــ الفقرة سادسا ــ الـمادة التاسـعة ــ الـمعدلة بموجـب القانون رقـم 27 تـاريـخ 10/2/2017، افراد الهيئة التعليمية في الـمدارس والـمعاهد الخاصة الذين انتهى انتسابهم الالزامي لفرع ضمان الـمرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب التقاعد (60 ــ 64 مكتملة) وكانوا يستفيدون من تقديماته.
ــ يستفيد هؤلاء من تقديمات فرع ضمان الـمرض والامومة (العناية الطبية في حالتي الـمرض والامومة) وفقا للشروط والـموجبات الـمطبقة على الـمضمونين العاملين والـمنصوص عليها في القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017.
يعمل بهذا الـمرسوم اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الاول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العمل
الامضاء: محمد كبارة