All legislation

قرار Decision No. 2965 22/12/2017

إعادة قيد خبير سابق في جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
2965
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2965 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلب الـمقدم من صاحب العلاقة الـمسجل برقم 4220/ق تاريخ 23/11/2017،

بناء على موافقة مجلـس القضاء الأعلى بـتـاريـخ 15/12/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أعيد قيد الخبير السيد محمد رضوان عفيف صيادي في جدول الخبراء الـمحلفين ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع هندسة الكهرباء في محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2017 وزير العدل سليم جريصاتي