المادة 1
أعيد قيد الخبير السيد محمد رضوان عفيف صيادي في جدول الخبراء الـمحلفين ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع هندسة الكهرباء في محافظة لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 2965 22/12/2017
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلب الـمقدم من صاحب العلاقة الـمسجل برقم 4220/ق تاريخ 23/11/2017،
بناء على موافقة مجلـس القضاء الأعلى بـتـاريـخ 15/12/2017،
يقرر ما يأتي:
أعيد قيد الخبير السيد محمد رضوان عفيف صيادي في جدول الخبراء الـمحلفين ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي فرع هندسة الكهرباء في محافظة لبنان الشمالي.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/12/2017 وزير العدل سليم جريصاتي