All legislation

قرار Decision No. 2966 22/12/2017

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
2966
Date
22/12/2017
Official Gazette
Issue 1, 04/01/2018, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2966 تاريخ 22/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 4224/ق تاريخ 23/10/2017 ورقم 4319/ق تاريخ 1/12/2017،

بناء على موافقة مجلـس القضاء الاعلى بـتـاريـخ 15/12/2017،

يقرر ما يا يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسمي الخبيرين السيدين الواردين ادناه وهما:

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

جورج صبري حبيب

المحاسبة

بيروت

ليلى بطرس فارس

المحاسبة

جبل لبنان

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2017 وزير العدل سليم جريصاتي