All legislation

قرار Decision No. 519 06/12/2017

تعديل القرار رقم 346/1/أ.ت. تاريخ 29/10/1999 لجهة تعديل إسم شركة «اونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.» الى شركة «انيون فرانسيز للتأمين ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
519
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4530-4531
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 519 تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 3/2016 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

وبناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان(، لا سيما الـمواد 2 و5 و6 منه،

وبناء على القرار رقم 10/أ.ت تاريخ 5/4/1984 الـمتعلق بالترخيص للشركة اللبنانية الدولية للتأمين ش.م.ل (ليكو(،

وبناء على القرار الاول من الجمعية العمومية غير العادية الـمنعقدة بتاريخ 17/1/1985 والذي تقرر بموجبه تعديل إسم الشركة من الشركة اللبنانية الدولية للتأمين ش.م.ل (ليكو) ليصبح شركة الخليج للتأمين ش.م.ل.،

وبناء على القرار رقم 346/1/أ.ت تاريخ 29/10/1999 لجهة تعديل إسم الشركة من شركة الخليج للتأمين ش.م.ل ليصبح شركة اونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.،

وبناء على القرار الـمتخذ في الجمعية العمومية غير العادية للشركة الـمنعقدة بتاريخ 24/12/2015 والذي تقرر فيها تعديل إسم الشركة ليصبح انيون فرانسيز للتأمين ش.م.ل.،

وبناء على الطلب الـمقدم من الشركة ممثلة بالـمحامي وليد الداعوق والـمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 19/ل.م.ض. تاريخ 8/1/2016،

واستناداً الى مبدأ ضرورة تسيير الـمرفق العام،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 346/1/أ.ت تاريخ 29/10/1999 لجهة تسمية شركة «اونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.» بحيث يصبح شركة «انيون فرانسيز للتأمين ش.م.ل.» على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.

بيروت في 6 كانون الأول 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري