ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «اجيال العرب» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1163 تاريخ 17/1/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"اجيال العرب"
مركزها: الروضة ــ شارع العام ــ ملك محمود أحمد خضر سيف ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: ــ تنمية الـمجتمع ثقافياً وعلـمياً وصحياً وجسدياً.
ــ الإهتمام بالـمحتاجين والأيتام وأصحاب الحاجات الخاصة والأطفال.
ــ بذل الـمستطاع للعناية بالصحة العامة وتوفير اللقاح والطبابة والعلاج الـمجاني للجميع.
ــ السهر على نشر الثقافة والـمعرفة بين صفوف الـمواطنين.
ــ الإهتمام بالنشئ جسدياً وتشجيع إقامة النشاطات الترفيهية.
ــ إيلاء العلـم الإهتمام الخاص والعمل على إنشاء مراكز تعليمية متخصصة.
ــ الإهتمام بالعجزة والـمسنين والأرامل.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سرور عبد الله العويض
نور حسن العويض
مروة فاروق سيف
دعاء خضر سيف
محمود فاروق سيف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود فاروق سيف.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق