ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 820 تاريخ 5/7/2008 وتعديله برقم 1372 تاريخ 4/7/2016،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مركز شارل القرم الثقافي» {Centre Culture Charles Corm} الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتـركـة برقم 9478 تاريخ 5/5/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
"مركز شارل القرم الثقافي"Centre Culture Charles Corm"" الحائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقم 820 تاريخ 5/7/2008 وتعديله برقم 1372 تاريخ 4/7/2016.
وأصبح على النحو التالي:
بدلاً من:
إسمها: "مؤسسة شارل القرم" {Fondation Charles Corm}
"مركز شارل القرم الثقافي" {Centre Culture Charles Corm}
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق