المادة 1
يعدل القرار رقم 472/1/أ.ت تاريخ 9/9/2000 لجهة تسمية شركة سوجيكاب ليبان ش.م.ل بحيث تصبح باللغة العربية «س.ج.ب.ل. للتأمين ش.م.ل.» وباللغة الأجنبية ،SAL} {SGBL INSURANCE على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
قرار Decision No. 521 06/12/2017
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 3/2016 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
وبناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان(، لا سيما الـمواد 2، 5 و6 منه،
وبناء على القرار رقم 472/أ.ت تاريخ 9/9/2000 الـمتعلق بالترخيص لشركة سوجيكاب ليبان ش.م.ل،
وبناء على القرار االـمتخذ في الجمعية العمومية غير العادية للشركة الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2017 والذي تقرر فيها تغيير إسم الشركة ليصبح باللغة العربية س.ج.ب.ل. للتأمين ش.م.ل. وباللغة الأجنبية SGBL INSURANCE SAL،
وبناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 3431/ل.م.ض. تاريخ 9/11/2017،
واستناداً الى مبدأ ضرورة تسيير الـمرفق العام،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،
يقرر ما يلي:
يعدل القرار رقم 472/1/أ.ت تاريخ 9/9/2000 لجهة تسمية شركة سوجيكاب ليبان ش.م.ل بحيث تصبح باللغة العربية «س.ج.ب.ل. للتأمين ش.م.ل.» وباللغة الأجنبية ،SAL} {SGBL INSURANCE على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.
بيروت في 6 كانون الأول 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري