All legislation

قرار Decision No. 521 06/12/2017

تعديل القرار رقم 472/1/أ.ت. تاريخ 9/9/2000 لجهة تعديل إسم شركة «سوجيكاب ليبان ش.م.ل.» الى شركة «س.ج.ب.ل. للتأمين ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
521
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 521 تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 3/2016 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

وبناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان(، لا سيما الـمواد 2، 5 و6 منه،

وبناء على القرار رقم 472/أ.ت تاريخ 9/9/2000 الـمتعلق بالترخيص لشركة سوجيكاب ليبان ش.م.ل،

وبناء على القرار االـمتخذ في الجمعية العمومية غير العادية للشركة الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2017 والذي تقرر فيها تغيير إسم الشركة ليصبح باللغة العربية س.ج.ب.ل. للتأمين ش.م.ل. وباللغة الأجنبية SGBL INSURANCE SAL،

وبناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 3431/ل.م.ض. تاريخ 9/11/2017،

واستناداً الى مبدأ ضرورة تسيير الـمرفق العام،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 472/1/أ.ت تاريخ 9/9/2000 لجهة تسمية شركة سوجيكاب ليبان ش.م.ل بحيث تصبح باللغة العربية «س.ج.ب.ل. للتأمين ش.م.ل.» وباللغة الأجنبية ،SAL} {SGBL INSURANCE على أن تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.

بيروت في 6 كانون الأول 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري