All legislation

قرار Decision No. 522 06/12/2017

تعديل القرار رقم 13/أ.ت. تاريخ 5/4/1984 لجهة تعديل إسم شركة «كونتيننتال تراست للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.» الى شركة «مجموعة البحر الـمتوسط للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
522
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4532-4533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 522 تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 3/2016 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

وبناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما الـمواد 2 و5 و6 منه،

وبناء على القرار رقم 13/أ.ت تاريخ 5/4/1984 الـمتعلق بالترخيص لشركة امكو للتأمين ش.م.ل.،

وبناء على القرار الـمتخذ في الجمعية العمومية غير العادية للشـركة الـمنعقدة بتاريخ 3/1/1987 والذي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح شركة «كونتيننتال تراست للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.»،

وبناء على القرار الـمتخذ في الجمعية العمومية غير العادية للشركة الـمنعقدة بتاريخ 31/3/2015 والذي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح باللغة العربية «مجموعة البحر الـمتوسط للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.» و{GroupMed Insurance and Reinsurance Company S.A.L} باللغة الاجنبية،

وبناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1730/ل.م.ض. تاريخ 6/7/2015،

واستنادا الى مبدأ ضرورة تسيير الـمرفق العام،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقـم 13/أ.ت. تـاريـخ 5/4/1984 لجهة تسمية شركة «كونتيننتال تراست للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.» باللغة العربية بحيث يصبح «مجموعة البحر الـمتوسط للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.» باللغة العربية و{GroupMed Insurance and Reinsurance Company S.A.L} باللغة الاجنبية، على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.

بيروت في 6 كانون الاول 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري