إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 3/2016 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
وبناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما الـمواد 2 و5 و6 منه،
وبناء على القرار رقم 13/أ.ت تاريخ 5/4/1984 الـمتعلق بالترخيص لشركة امكو للتأمين ش.م.ل.،
وبناء على القرار الـمتخذ في الجمعية العمومية غير العادية للشـركة الـمنعقدة بتاريخ 3/1/1987 والذي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح شركة «كونتيننتال تراست للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.»،
وبناء على القرار الـمتخذ في الجمعية العمومية غير العادية للشركة الـمنعقدة بتاريخ 31/3/2015 والذي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح باللغة العربية «مجموعة البحر الـمتوسط للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.» و{GroupMed Insurance and Reinsurance Company S.A.L} باللغة الاجنبية،
وبناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 1730/ل.م.ض. تاريخ 6/7/2015،
واستنادا الى مبدأ ضرورة تسيير الـمرفق العام،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل القرار رقـم 13/أ.ت. تـاريـخ 5/4/1984 لجهة تسمية شركة «كونتيننتال تراست للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.» باللغة العربية بحيث يصبح «مجموعة البحر الـمتوسط للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ل.» باللغة العربية و{GroupMed Insurance and Reinsurance Company S.A.L} باللغة الاجنبية، على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لاصحابها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.
بيروت في 6 كانون الاول 2017
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري