All legislation

قرار Decision No. 523 06/12/2017

تعديل القرار رقم 93/1/أ.ت. تاريخ 15/4/2002 لجهة تعديل إسم شركة «الامان للتأمين التكافلي ش.م.ل.» الى شركة «الأمان تراست انشورنس ش.م.ل.»

Type
قرار · Decision
Number
523
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 60, 28/12/2017, p. 4533-4534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 523 تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 3/2016 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

وبناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما الـمواد 2، 5 و6 منه،

وبناء على القرار رقم 7/أ.ت تاريخ 11/2/1988 الـمتعلق بالترخيص لشركة الايد انشورنس أند ريانشورنس كومباني ش.م.ل.

وبناء على قرار الجمعية العمومية فوق العادة للشركة الـمنعقدة بتاريخ 26/5/1988 والذي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح باللغة العربية «مين انشورنس أند ريانشورنس كومباني ش.م.ل.» وباللغة الأجنبية {Main Insurance and Reinsurance Company SAL}.

وبناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 93/1/أ.ت تاريخ 15/4/2002 القاضي بتعديل القرار رقم 7/أ.ت تاريخ 11/2/1988 لجهة تعديل اسم الشركة بحيث يصبح باللغة العربية شركة «الامان للتأمين التكافلي ش.م.ل.» وباللغة الأجنبية

{AL--Aman Takaful Insurance (ATI) SAL}

وبناء على القرار الـمتخذ في الجمعية العمومية غير العادية للشركة الـمنعقدة بتاريخ 17/11/2017 والذي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح باللغة العربية شركة «الاْمان تراست انشورنس ش.م.ل.» وباللغة الاجنبية {Al Aman Trust Insurance (ATI) SAL}

وبناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 3532/ل.م.ض. تاريخ 20/11/2017،

واستنادا الى مبدأ ضرورة تسيير الـمرفق العام،

وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 93/1/أ.ت. تاريخ 15/4/2002 لجهة تسمية شركة «الأمان للتأمين التكافلي ش.م.ل.» باللغة العربية و

{AL--Aman Takaful Insurance (ATI) SAL} باللغة الأجنبية بحيث تصبح باللغة العربية شركة «الأمان تراست انشورنس ش.م.ل.» وباللغة الأجنبية {Al Aman Trust Insurance (ATI) SAL} على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.

بيروت في 6 كانون الاول 2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري