إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على الـمرسوم رقم 3/2016 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
وبناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان)، لا سيما الـمواد 2، 5 و6 منه،
وبناء على القرار رقم 7/أ.ت تاريخ 11/2/1988 الـمتعلق بالترخيص لشركة الايد انشورنس أند ريانشورنس كومباني ش.م.ل.
وبناء على قرار الجمعية العمومية فوق العادة للشركة الـمنعقدة بتاريخ 26/5/1988 والذي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح باللغة العربية «مين انشورنس أند ريانشورنس كومباني ش.م.ل.» وباللغة الأجنبية {Main Insurance and Reinsurance Company SAL}.
وبناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 93/1/أ.ت تاريخ 15/4/2002 القاضي بتعديل القرار رقم 7/أ.ت تاريخ 11/2/1988 لجهة تعديل اسم الشركة بحيث يصبح باللغة العربية شركة «الامان للتأمين التكافلي ش.م.ل.» وباللغة الأجنبية
{AL--Aman Takaful Insurance (ATI) SAL}
وبناء على القرار الـمتخذ في الجمعية العمومية غير العادية للشركة الـمنعقدة بتاريخ 17/11/2017 والذي تقرر فيها تغيير اسم الشركة ليصبح باللغة العربية شركة «الاْمان تراست انشورنس ش.م.ل.» وباللغة الاجنبية {Al Aman Trust Insurance (ATI) SAL}
وبناء على الطلب الـمقدم من الشركة الـمسجل لدى لجنة مراقبة هيئات الضمان برقم 3532/ل.م.ض. تاريخ 20/11/2017،
واستنادا الى مبدأ ضرورة تسيير الـمرفق العام،
وبناء على اقتراح رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة،
يقرر ما يلي:
المواد
يعدل القرار رقم 93/1/أ.ت. تاريخ 15/4/2002 لجهة تسمية شركة «الأمان للتأمين التكافلي ش.م.ل.» باللغة العربية و
{AL--Aman Takaful Insurance (ATI) SAL} باللغة الأجنبية بحيث تصبح باللغة العربية شركة «الأمان تراست انشورنس ش.م.ل.» وباللغة الأجنبية {Al Aman Trust Insurance (ATI) SAL} على ان تبقى جميع الحقوق والواجبات محفوظة لأصحابها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يجب.
بيروت في 6 كانون الاول 2017
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري