ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 205/أد تـاريـخ 19/5/2006،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية بيروت للـمعاملة الأخلاقية للحيوانات» الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18261 تاريخ 20/9/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم ومركز الجمعية الـمسماة:
"جمعية بيروت للـمعاملة الأخلاقية للحيوانات" الحائـزة على بيان العلـم والخبر رقـم 205/أد تـاريـخ 19/5/2006.
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "جمعية بيروت للـمعاملة الأخلاقية للحيوانات"
بدلاً من:
"جمعية بيروت للـمعاملة الأخلاقية للحيوانات"
مركزها: الحازمية ــ مار تقلا ــ العقار رقم 3425 ــ القسم رقم 3 ــ بناية الحسيني ــ ملك لوران رشيد اشقر، جوزه رشيد اشقر، سليا رشيد اشقر وانطوان رشيد اشقر ــ الطابق الأرضي.
بدلاً من:
بيروت ــ شارع الحمراء ــ بناية ادريس ــ قرب سوبر ماركت ادريس ــ الطابق الأرضي.
{Beirut for the Ethical Treatment of Animals (BETA)
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الأول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق