المادة 1
يرخص للسادة: خير عمر الجراح ــ اسامة احمد الغندور ــ توفيق كامل الكردي ــ عايد محمد الـمجذوب ــ هزاع محمد شكر بتأسيس نقابة باسم «نقابة مربي الابقار الحلوب في لبنان.
قرار Decision No. 316 04/12/2017
إن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الـمؤسسين الـمسجل برقم 227/4 تاريخ 20/3/2017 .
بناء على اقتراح الـمدير العام،
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: خير عمر الجراح ــ اسامة احمد الغندور ــ توفيق كامل الكردي ــ عايد محمد الـمجذوب ــ هزاع محمد شكر بتأسيس نقابة باسم «نقابة مربي الابقار الحلوب في لبنان.
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
4 كانون الاول 2017 وزير العمل محمد كبارة