إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 131/أد تــاريــخ 3/10/1996
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «لجنة اصحاب الـمؤسسات التجارة في كورنيش الـمزرعة ومتفرعاته» الـمتعلق بتعديل اسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 23529 تاريخ 6/12/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل اسم الجمعية الـمسماة:
"لجنة اصحاب الـمؤسسات التجارية في كورنيش الـمزرعة ومتفرعاته" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 131/أد تاريخ 3/10/1996
وأصبح على النحو التالي:
اسمها: "جمعية تجار كورنيش الـمزرعة"
بدلا من:
"لجنة اصحاب الـمؤسسات التجارية في كورنيش الـمزرعة ومتفرعاته".
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق