ان رئيس الجمهورية،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 69 تــاريـــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 6909 تاريخ 12/12/2001 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمنطقة برالياس العقارية، قضاء زحلة(،
بناء على كتاب دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية رقم 504 ش إ/1606 تاريخ 13/6/2016 وكتاب جمعية الابرار الخيرية الاسلامية رقم 751/ج ا/2016 تاريخ 5/5/2016،
بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش رقم 17571/ت ج/ ش ع تاريخ 9/5/2017،
بناء على قراري الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني ــ محضر رقم ــ 3 ــ تاريخ 10/3/2017 و ــ محضر رقم ــ 19 ــ تاريخ 5/7/2017،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء فـي جلسـته بـتـاريـخ 19/12/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق استثناء العقار رقم 2546 من منطقـة برالياس العقارية (قضاء زحلة) من نظام الـمنطقة C الـمصدق بالـمرسوم رقم 6909 تاريخ 12/12/2001 بحيث يصبح:
ــ الاستثمار سطحي: 53,8% بدلاً من 35%
ــ الاستثمار عام: 1.64 بدلاً من 0.70
ــ الارتفاع اقصى: 11.4 م بدلاً من 7.5 م و20 متر للـمئذنة،
وذلك لبناء مسجد عليه
فيما عدا التعديل الـمذكور اعلاه، يبقى هذا العقار خاضع لاحكام الـمرسوم رقم 6909 تاريخ 12/12/2001 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمنطقة برالياس العقارية، قضاء زحلة).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس