All legislation

مرسوم Decree No. 2133 05/01/2018

استثناء العقار رقم 2546 من منطقة برالياس العقارية (قضاء زحلة) من نظام الـمنطقة C الـمصدق بالـمرسوم رقم 6909 تاريخ 12/12/2001

Type
مرسوم · Decree
Number
2133
Date
05/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 99
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2133 تاريخ 05/01/2018
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 69 تــاريـــخ 9/9/1983 (قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 6909 تاريخ 12/12/2001 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمنطقة برالياس العقارية، قضاء زحلة(،

بناء على كتاب دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية رقم 504 ش إ/1606 تاريخ 13/6/2016 وكتاب جمعية الابرار الخيرية الاسلامية رقم 751/ج ا/2016 تاريخ 5/5/2016،

بناء على كتاب وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش رقم 17571/ت ج/ ش ع تاريخ 9/5/2017،

بناء على قراري الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني ــ محضر رقم ــ 3 ــ تاريخ 10/3/2017 و ــ محضر رقم ــ 19 ــ تاريخ 5/7/2017،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء فـي جلسـته بـتـاريـخ 19/12/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق استثناء العقار رقم 2546 من منطقـة برالياس العقارية (قضاء زحلة) من نظام الـمنطقة C الـمصدق بالـمرسوم رقم 6909 تاريخ 12/12/2001 بحيث يصبح:

ــ الاستثمار سطحي: 53,8% بدلاً من 35%

ــ الاستثمار عام: 1.64 بدلاً من 0.70

ــ الارتفاع اقصى: 11.4 م بدلاً من 7.5 م و20 متر للـمئذنة،

وذلك لبناء مسجد عليه

المادة 2

فيما عدا التعديل الـمذكور اعلاه، يبقى هذا العقار خاضع لاحكام الـمرسوم رقم 6909 تاريخ 12/12/2001 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمنطقة برالياس العقارية، قضاء زحلة).

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس