All legislation

مرسوم Decree No. 2134 05/01/2018

الترخيص بانشاء مستشفى خاص لشركة ليبانيز مديكال غروب ش.م.ل. LEBANESE MEDICAL GROUP s.a.r.l.

Type
مرسوم · Decree
Number
2134
Date
05/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 99-100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2134 تاريخ 05/01/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 7194 تاريخ 16/12/2011،

بناء على الطلب الـمقدم من شركة ليبانيز مديكال غروب ش.م.ل).مركزها سن الفيل ــ سجل تجاري في بعبدا رقم 2020920 تاريخ 31/5/2010) والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية تحت رقم 22270/3/2017 تاريخ 14/6/2017،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 24/8/2017،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخـص لشركة ليبانيز مديكال غروب ش.م.ل. LEBANESE MEDICAL GROUP s.a.r.l. بانشاء مستشفى في حوش الامراء ــ زحلة ــ على العقار رقم 1971 من منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية ــ بملكها ــ وفق الخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /58/ سريراً.

المادة 3

على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني