المادة 1
يرخـص لشركة ليبانيز مديكال غروب ش.م.ل. LEBANESE MEDICAL GROUP s.a.r.l. بانشاء مستشفى في حوش الامراء ــ زحلة ــ على العقار رقم 1971 من منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية ــ بملكها ــ وفق الخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 2134 05/01/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 7194 تاريخ 16/12/2011،
بناء على الطلب الـمقدم من شركة ليبانيز مديكال غروب ش.م.ل).مركزها سن الفيل ــ سجل تجاري في بعبدا رقم 2020920 تاريخ 31/5/2010) والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية تحت رقم 22270/3/2017 تاريخ 14/6/2017،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 24/8/2017،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يرخـص لشركة ليبانيز مديكال غروب ش.م.ل. LEBANESE MEDICAL GROUP s.a.r.l. بانشاء مستشفى في حوش الامراء ــ زحلة ــ على العقار رقم 1971 من منطقة حوش الامراء (اراضي) العقارية ــ بملكها ــ وفق الخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /58/ سريراً.
على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني