ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية سبت بعلبك الثقافي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9327 تاريخ 3/5/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية سبت بعلبك الثقافي»
مركزها: بعلبك ــ العقار رقم 2900 ــ منطقة بعلبك العقارية ــ السوق التجاري ــ سنتر جعفر ــ الطابق الثاني.
غايتها:
1 ــ تفعيل دور الشباب في العمل الثقافي الإجتماعي، ودعم الـمواهب الشابة داخل الـمدارس وخارجها.
2 ــ إقامة أنشطة ثقافية متنوعة: أمسيات فنية، ندوات فكرية، مهرجانات ثقافية، مسابقات مدرسية الخ...
3 ــ الـمساهمة في نشر الاعمال الأدبية الواعدة للشباب، ضمن إصدارات السبت.
4 ــ تنمية التراث الثقافي الاجتماعي في نفوس الشباب وتفعيل ميزة تنوعه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هديل عبد اللطيف الرفاعي
زين العابدين علي طليس
ظافر حسن جمال الرفاعي
مصطفى عمر صلح
علي حسين الرفاعي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ظافر حسن جمال الرفاعي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق