All legislation

علم وخبر Notice of association No. 5 04/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «سيدات يونين الإجـتماعية الخيرية في لبنان» مركزها: يونين ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
5
Date
04/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 101-102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 5 تاريخ 04/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «سيدات يونين الاجتماعية الخيرية في لبنان» والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 7961 تاريخ 12/4/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«سيدات يونين الإجتماعية الخيرية في لبنان»

مركزها: يونين ــ الحي الجنوبي ــ العقار رقم 1556 ــ ملك محمد حيدر دره ــ قضاء بعلبك

غايتها: 1 ــ إنشاء مشاريع خيرية للـمرأة وعناية بالأطفال الـمعاقين.

2 ــ مساعدة كل ما يحتاج الـمساعدة من أهل الـمنطقة والطبقة الفقيرة.

3 ــ العمل على إنماء الوعي للوضع الصحي ومساعدتهم حسب الإمكانية.

4 ــ التعاون مع الجمعيات الخيرية الـمتقاربة من أهدافنا.

5 ــ إنشاء نشاطات ثقافية إنمائية وتنظيم حملات ومشاريع خيرية إجتماعية تساهم في إنعاش البلدة النائية.

6 ــ ترسـيخ العلاقات الإجتماعية العامة في الخارج

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

رها حسن درة

نسرين حسين درة

نجاة امين زيدان

نيلا حسين دره

هبا حسن الطحان

سوسن احمد عواد

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجاة امين زيدان

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق