All legislation

علم وخبر Notice of association No. 6 04/01/2018

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 904 تاريخ 27/4/2015 للجمعية الـمسماة: «بلاسم للتنمية الإجتماعية» مركزها: ضهر القنبر ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
6
Date
04/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 6 تاريخ 04/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 904 تاريخ 27/4/2015

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «بلاسم للتنمية الإجتماعية» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14745 تاريخ 22/7/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«بلاسم للتنمية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 904 تاريخ 27/4/2015

واصبح على النحو التالي:

مركزها: الـمسعودية ــ الشارع العام ــ ملك حسن عيسى عيسى ــ قضاء عكار.

بدلا من:

ضهر القنبر ــ العقار رقم 104 ــ ملك السيد يوسف قجاجو ــ قضاء عكار.

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق