ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 904 تاريخ 27/4/2015
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «بلاسم للتنمية الإجتماعية» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 14745 تاريخ 22/7/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«بلاسم للتنمية الإجتماعية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 904 تاريخ 27/4/2015
واصبح على النحو التالي:
مركزها: الـمسعودية ــ الشارع العام ــ ملك حسن عيسى عيسى ــ قضاء عكار.
بدلا من:
ضهر القنبر ــ العقار رقم 104 ــ ملك السيد يوسف قجاجو ــ قضاء عكار.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق