المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: لبعا ــ الطريق العام ــ العقار رقم 168 ــ سنتر رومانوس ــ الطابق الثالث ــ قضاء جزين.
غايتها: 1 ــ تفعيل وتعزيز وتأهيل العمل الإنمائي في لبنان عامة مع التركيز على جزين ومنقطتها وذلك بشكل مستدام يطال كافة القطاعات التجارية والصناعية والحرفية والزراعية والسياحية والتربوية والثقافية والصحية والبيئية والطاقة الـمتجددة ونذكر على سبيل الـمثال لا الحصر.
ــ العمل على تأهيل وتكبير حجم الإقتصاد الجزيني والـمناطقي عن طريق تنمية القطاعات الـموجودة فيها، أي السياحة الزراعية والصناعة والحرف وإيجاد أسواق لتصريف منتجاتها، وتشجيع الـمبادرات الفردية من خلال إيجاد مناخ ملائم لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم.
ــ تعزيز السياحة من خلال الإضاءة على الـمعالـم السياحية والأثرية والبيئية في منطقة جزين.
ــ تسويق جزين في الداخل والخارج، اضافة الى وضعها على خارطة السياحة العالـمية.
ــ خلق فرص عمل للشباب الجزيني وللقوى العاملة فيها.
ــ مواكبة التطور في القطاع التكنولوجي وتدريب شرائح الـمجتمع عليها من اجل الـمساعدة على تعزيز وتطوير فرص عمل الشباب في اعمال وخدمات تكنولوجيا الـمعلومات والإتصالات بهدف الحدّ من النزوح الى الـمدن من جزين والـمنطقة خاصة ومختلف الـمناطق الجبلية عامة.
2 ــ تعزيز الروابط بين الـمواطن الجزيني الـمقيم في جزين والـمقيم خارجها أو في بلاد الإغتراب وذلك عن طريق تعزيز الروابط بين أهل جزين وأهل الإغتراب الـمتحدرين من أصل جزيني بهدف تقوية أواصر الإنتماء الجزيني وتشجيع اهلها على العودة اليها أو الإستثمار في إحدى قطاعاتها أو مواردها البشرية لـمساعدة الشباب الجزيني على الـمثابرة في بلدهم وعدم اللجوء الى الهجرة.
تعزيز مكانة جزين ومنطقتها في الـمحافل الإقتصادية والصناعية والسياحية والثقافية والتربوية والبيئية والإنسانية والتعاون مع كافة الـمؤسسات الحكومية أو الغير حكومية والتي تعنى بتقديم الخدمات والتمويل والغرشاد والتأهيل والتعليم والتدريب في كافة الـمجالات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايلي عيسى رزق
ديانا وديع رحيم
وديع يوسف ابي نجم
بطرس يوسف سليم
الياس جوزيف الحاج
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية ديانا وديع رحيم.
«مؤسسة ايلي رزق» {ELIE RIZK FOUNDATION}