All legislation

علم وخبر Notice of association No. 7 04/01/2018

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ايلي رزق» {ELIE RIZK FOUNDATION} مركزها: لبعا ـ قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
7
Date
04/01/2018
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2018, p. 102-103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 7 تاريخ 04/01/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة ايلي رزق» {ELIE RIZK FOUNDATION} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8283 تاريخ 19/4/2017 والإستدعاء الـمسجل برقم 8283 تاريخ 10/11/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: لبعا ــ الطريق العام ــ العقار رقم 168 ــ سنتر رومانوس ــ الطابق الثالث ــ قضاء جزين.

غايتها: 1 ــ تفعيل وتعزيز وتأهيل العمل الإنمائي في لبنان عامة مع التركيز على جزين ومنقطتها وذلك بشكل مستدام يطال كافة القطاعات التجارية والصناعية والحرفية والزراعية والسياحية والتربوية والثقافية والصحية والبيئية والطاقة الـمتجددة ونذكر على سبيل الـمثال لا الحصر.

ــ العمل على تأهيل وتكبير حجم الإقتصاد الجزيني والـمناطقي عن طريق تنمية القطاعات الـموجودة فيها، أي السياحة الزراعية والصناعة والحرف وإيجاد أسواق لتصريف منتجاتها، وتشجيع الـمبادرات الفردية من خلال إيجاد مناخ ملائم لإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم.

ــ تعزيز السياحة من خلال الإضاءة على الـمعالـم السياحية والأثرية والبيئية في منطقة جزين.

ــ تسويق جزين في الداخل والخارج، اضافة الى وضعها على خارطة السياحة العالـمية.

ــ خلق فرص عمل للشباب الجزيني وللقوى العاملة فيها.

ــ مواكبة التطور في القطاع التكنولوجي وتدريب شرائح الـمجتمع عليها من اجل الـمساعدة على تعزيز وتطوير فرص عمل الشباب في اعمال وخدمات تكنولوجيا الـمعلومات والإتصالات بهدف الحدّ من النزوح الى الـمدن من جزين والـمنطقة خاصة ومختلف الـمناطق الجبلية عامة.

2 ــ تعزيز الروابط بين الـمواطن الجزيني الـمقيم في جزين والـمقيم خارجها أو في بلاد الإغتراب وذلك عن طريق تعزيز الروابط بين أهل جزين وأهل الإغتراب الـمتحدرين من أصل جزيني بهدف تقوية أواصر الإنتماء الجزيني وتشجيع اهلها على العودة اليها أو الإستثمار في إحدى قطاعاتها أو مواردها البشرية لـمساعدة الشباب الجزيني على الـمثابرة في بلدهم وعدم اللجوء الى الهجرة.

تعزيز مكانة جزين ومنطقتها في الـمحافل الإقتصادية والصناعية والسياحية والثقافية والتربوية والبيئية والإنسانية والتعاون مع كافة الـمؤسسات الحكومية أو الغير حكومية والتي تعنى بتقديم الخدمات والتمويل والغرشاد والتأهيل والتعليم والتدريب في كافة الـمجالات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ايلي عيسى رزق

ديانا وديع رحيم

وديع يوسف ابي نجم

بطرس يوسف سليم

الياس جوزيف الحاج

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية ديانا وديع رحيم.

«مؤسسة ايلي رزق» {ELIE RIZK FOUNDATION}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق