المادة 20
سائر التعويضات
1- يمكن اعطاء مستخدمي الصندوق سائر التعويضات والمكافآت بما فيها التعويض الخاص - والتعويض عن اعمال اضافية وتعويض الانتقال واجور النقل، والتعويضات الاخرى المختلفة.
2- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والمكافآت من اي نوع كانت والاجور التي يتقاضاها المستخدم من موازنة الصندوق او من موازنات الدولة او المؤسسات والمصالح المستقلة والخاصة خلال سنة مالية واحدة، على خمس وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها.
3- لا يدخل في حساب هذا المجموع التعويض الخاص وتعويض الانتقال ونفقات النقل والتعويضات العائلية وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام.