المادة 24
الاجازات الادارية:
1- يحق المستخدم، بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.
2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3- يوقت المدير العام مواعيد اجازات المستخدمين، على وجه يضمن استمرار العمل في الصندوق، ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها المستخدم.