المادة 29
يكون المدير العام المرجع الذي يعود اليه حق منح الاجازات الادارية، وتعيين المستخدم الذي يحل محل المستخدم المجاز والمتغيب بمهمة.
تمنح الاجازات مهما كانت مدتها وانواعها بقرار من المدير العام الا ان الاجازات الخاصة بدون راتب والاجازات المرضية التي تتجاوز الشهر تعطى بقرار من رئيس مجلس الادارة، كما تمنح اجازات المدير العام مهما كانت مدتها وانواعها بقرار من رئيس المجلس.