The whole text

نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان In force

المادة 39

المادة 39

المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:

1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

2- يحق لمدير عام الصندوق بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض مباشرة على المستخدم اية عقوبة من الدرجة الاولى على ان العقوبة الثالثة منها لا تفرض الا بعد توجيه تأنيبين متتاليين الى المستخدم.

المادة 39 من نظام المستخدمين لدى الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/274774/article/39/